إلى الدماغ حتى يزول الإحساس بذلك الألم (?)، وقبل مباشرة الطبيب للجراحة يزول ذلك الألم ويرتاح المريض، ففي هذه الحالة وأمثالها لا يعتبر تحقق الشرط في حال الألم موجبًا لسريان الحكم المترتب عليه إلى حالة أخرى تخلف فيها ذلك الشرط، وانتفى وجوده.

فالجراحة في الأصل إنما شرعت بسبب وجود الحاجة فإذا انتفت قبل المباشرة رجعت الجراحة إلى حكم الأصل الموجب لعدم جوازها للقاعدة الشرعية التي تقول: "ما جاز لعذر بطل بزواله" (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015