أدلة القول الأول:
علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (?).
2ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (?).
3ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة (?).
المناقشة:
نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (?).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (?).
2ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (?).