أدلة القول الأول:

علّل الجمهور ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ لأن الأجل لازم فلا مطالبة قبل حلوله بخلاف القرض (?).

2ـ لأن ذلك لا يخرجه عن ثمن المثل (?).

3ـ قياسًا على الرقبة في الكفارة (?).

المناقشة:

نوقش الدليل الثالث بأنه قياس مع الفارق لأن الصلاة مؤقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، بخلاف الكفارة فيجوز انتقالها من موضع إلى موضع (?).

أدلة القول الثاني:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أنه قد يجوز أن يهلك المال قبل وصوله إليه (?).

2ـ أن عليه ضررًا في بقاء الدين في ذمته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015