المطلب الثاني حكم الاقتراض لشراء الماء

المطلب الثاني

حكم الاقتراض (?) لشراء الماء

إذا عدم المكلف الماء، ولم يجده إلا بثمن وليس معه مال، فهل يجب عليه الاقتراض لشراء الماء؟

اتفق الفقهاء على أن من عدم الماء ولم يجده إلا بثمن لم يقدر عليه، وليس عنده ما يوفيه لكونه معدمًا فإنه لا يجب عليه الاقتراض لشراء الماء ولا قبول قرضه (?) واستدلوا على ذلك بما يلي:

1ـ لأنه لا يأمن أن يطالبه قبل وصوله إلى ماله (?).

2ـ لأن الاستقراض اكتساب (?)، ولا يجب الاكتساب لحصول الماء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015