المطلب الأول حكم شراء الماء لمن فقده

المطلب الأول

حكم شراء الماء لمن فقده

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمكلف العادم للماء أن يعدل إلى التيمم مع قدرته على شراء الماء بثمن مثله (?)، وكان هذا الثمن فاضلاً عن حاجته ودينه (?)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43، المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن من وجد الماء بثمن مثله وعنده ثمنه فإنه يعتبر واجدًا له (?).

ثانيًا: من المعقول:

5ـ أن القدرة على ثمن الشيء كالقدرة على الشيء نفسه، قياسًا على الرقبة في الكفارة، حيث أنه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصوم، إذا كان يملك الرقبة أو يملك ثمنها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015