ذهب الحنابلة إلى أنه يلزمه طلب الماء فيما قرب منه عرفًا (?) وعادة (?).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو مذهب الحنابلة في إرجاع مسافة الطلب إلى العرف والعادة، وذلك لما يلي:
1ـ أن هذا القول أرفق بالناس، وذلك لأن كثير من الناس يجهل مثل هذه المسافات التي نص عليها الفقهاء.
2ـ أن التقدير بالمسافة المعينة لم يرد به الشرع، ومحل ما لم يحد شرعًا فيرجع فيه إلى العرف (?) لاسيما وأن التيمم قد شرع لدفع الحرج، والتحديد