المطلب الثالث
مسافة الطلب
إذا لم يجد المكلف الماء وأراد التيمم، فهل ينتقل إلى التراب مباشرة أم يشترط لذلك مسافة معينة لانتقال عادم الماء إلى التيمم؟
اختلفت أقوال المذاهب في هذه المسألة وفق ما يلي عرضه:
يجب عليه طلب الماء إذا غلب على ظنه وجوده في مسافة تكون أقل من الميل (?)، فإذا بلغت المسافة ميلاً فصاعدًا فلا يلزمه حينئذ الطلب.
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1ـ أن التيمم إنما شرع لدفع الحرج، وإليه وقعت الإشارة في آية التيمم