المطلب الثاني
وقت الطلب
اتفق جمهور الفقهاء ـ القائلون باشتراط طلب الماء لمن شك في وجود الماء أو عدمه من غير يقين ـ على أنه لا يصح طلب الماء إلا بعد دخول الوقت، فإن طلب الماء قبل دخول الوقت لم يصح تيممه وعليه إعادة الطلب والتيمم؛ لأنه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه، كالشفيع إذا طلب الشفعة قبل البيع، ولأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء، فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم، ولو طلب الماء في أول الوقت وأخر التيمم إلى آخر الوقت جاز التيمم بعد ذلك من غير تجديد طلب (?).
قال الحافظ ابن حجر (?)
ـ عند شرحه حديث عائشة رضي الله عنها في