واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1ـ أن طلب ما يعلم استحالة وجوده محال (?).
2ـ أن الطلب مع يقين العدم عبث ولا فائدة منه (?)، وهو ليس من الحكمة في شيء (?).
3ـ أنه إذا طلب الماء في هذه الحالة قد يلحقه الحرج والمشقة فربما ينقطع عن أصحابه، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج (?).
الحالة الثالثة: أن يشك في وجود الماء أو عدمه من غير يقين، وقد وقع الخلاف في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يجب طلب الماء لصحة التيمم في هذه الحالة، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب (?).