المبحث السابع خلع ما يجوز المسح عليه

المبحث السابع

خلع ما يجوز المسح عليه

إذا تيمم الشخص وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهارة مائية، ثم خلع ذلك بعد أن تيمم، فهل يبطل تيممه أم لا؟

للفقهاء في هذه المسألة قولان (?):

القول الأول: أن ذلك لا يبطل التيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية (?)، والمذهب عند المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة.

القول الثاني: أن ذلك يبطل التيمم، وهو مذهب الحنابلة، ومن مفردات المذهب الحنبلي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015