أن تحبط بالشرك (?).

المناقشة:

نوقش بأن الردة تحبط ثواب العمل، وذلك لا يمنع زوال الحدث كمن توضأ رياء، فإن الحدث يزول به وإن كان لا يثاب على وضوئه (?).

ثانيًا: من الآثار:

ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «الحدث حدثان: حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما حدث اللسان» (?).

وجه الدلالة:

دل الأثر على أن الردة تعتبر حدثًا، والحدث يبطل الطهارة (?).

ثالثًا: من المعقول:

أن الطهارة عبادة لا تصح مع الردة ابتداء، فلا تبقى معها دوامًا كالصلاة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015