المناقشة:
نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على واجد الماء قبل الدخول في الصلاة (?).
ثالثًا: من المعقول:
50ـ أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل، فتعلق الحكم بالأصل (?).
51ـ أن ما أبطل الطهارة خارج الصلاة أبطلها فيها كالحدث (?).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم بطلان التيمم والصلاة لمن وجد الماء أثناء الصلاة، بما يلي:
أولاً: من السنة:
حديث عبد الله بن زيد (?)
رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل (?) إليه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» (?).