ثانيًا: الإجماع:
نقل ابن حزم الإجماع على انتقاض التيمم بما ينتقض به الوضوء، فقال: «وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم، هذا مما لا خلاف فيه من أحد من أهل الإسلام» (?).