المبحث الثاني تكرار المسح

المبحث الثاني

تكرار المسح

اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:

القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (?).

القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية (?).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015