المبحث الثاني
تكرار المسح
اختلف الفقهاء في حكم الزيادة على مسحة واحدة لكل من الوجه واليدين في التيمم، على قولين:
القول الأول: أنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (?).
القول الثاني: أنه يستحب تكرار المسح للمتيمم، وهو وجه ضعيف للشافعية (?).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأنه لا يستحب تكرار المسح للمتيمم، بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن ظاهر الآية الكريمة يدل على وجوب مسح الوجه واليدين دون تكرار في ذلك (?).