المبحث السادس تخليل الأصابع

المبحث السادس

تخليل (?) الأصابع

اختلف الفقهاء في حكم تخليل الأصابع عند المسح على اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أن تخليل الأصابع مستحب، وهو رواية عند الحنفية، والمذهب عند الشافعية والحنابلة، إلا أن الشافعية استحبوا التخليل إذا فرّج أصابعه في الضربتين أو في الثانية، وإلا وجب التخليل عندهم (?).

القول الثاني: أن تخليل الأصابع واجب، وهو مذهب الحنفية والمالكية (?).

أدلة القول الأول:

استدل القائلون باستحباب تخليل الأصابع عند المسح على اليدين بأن التخليل يسن في الوضوء فكذلك في التيمم لكونه بدلاً عنه، والبدل يأخذ حكم المبدل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015