المبحث الثاني تقديم اليد اليمنى على اليسرى

المبحث الثاني

تقديم اليد اليمنى على اليسرى

اتفق الفقهاء على استحباب التيامن في التيمم، وهو تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في المسح، ولو خالف فقدم مسح اليد اليسرى على اليد اليمنى فاته الفضل، وصح تيممه (?).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

48ـ حديث عمار رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا»، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (?).

وجه الدلالة:

دل الحديث على استحباب التيامن في التيمم.

49ـ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله، وترجله وطهوره، وفي شأنه كله» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015