دليل القول الأول:
استدلوا بأن المتيمم إذا تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت صح تيممه؛ لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه (?).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، بما يلي:
أن التيمم ضعيف مما يقتضي لزوم الموالاة بينه وبين الصلاة (?).
المناقشة:
يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فما ثبت للبدل ثبت لمبدله.
أن التيمم طهارة ضرورة، فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها (?).
المناقشة:
نُوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة، فبطلت طهارتها بالتأخير، بخلاف التيمم فليس بعده حدث يمنع من التأخير (?).