دليل القول الأول:

استدلوا بأن المتيمم إذا تيمم في أول الوقت وأخر الصلاة إلى آخر الوقت صح تيممه؛ لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه (?).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأنه تجب الموالاة بين التيمم والصلاة، بما يلي:

أن التيمم ضعيف مما يقتضي لزوم الموالاة بينه وبين الصلاة (?).

المناقشة:

يمكن مناقشته بالمنع؛ وذلك لأن البدل يأخذ حكم المبدل، فما ثبت للبدل ثبت لمبدله.

أن التيمم طهارة ضرورة، فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب طهارتها (?).

المناقشة:

نُوقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب الطهارة، فبطلت طهارتها بالتأخير، بخلاف التيمم فليس بعده حدث يمنع من التأخير (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015