المبحث التاسع حكم مسح الوجه بيد واحدة أو ببعض أصابعه

المبحث التاسع

حكم مسح الوجه بيد واحدة

أو ببعض أصابعه

للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه يجوز مسح الوجه، ولو بإصبع واحدة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (?).

القول الثاني: أنه يشترط أن يمسح الوجه بجميع اليد أو أكثرها، فلا يجزئ المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهو قول الحنفية (?).

أدلة القول الأول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ولم يعين آلته (?)، فكيف حصل المسح أجزأ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015