المبحث التاسع
حكم مسح الوجه بيد واحدة
أو ببعض أصابعه
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يجوز مسح الوجه، ولو بإصبع واحدة، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة (?).
القول الثاني: أنه يشترط أن يمسح الوجه بجميع اليد أو أكثرها، فلا يجزئ المسح بأقل من ثلاثة أصابع، وهو قول الحنفية (?).
أدلة القول الأول:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ولم يعين آلته (?)، فكيف حصل المسح أجزأ.