القول الثالث: أنه يصح تيممه ويجزئه، وهو قول للشافعية والحنابلة (?).
دليل القول الأول:
استدلوا بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بقصد الصعيد، والنقل طريقه، فلابد من نقل التراب إلى الوجه واليدين (?)، ولا يكفي أن يقف في مهب الريح وينوي التيمم (?).
المناقشة:
نوقش بأن من تعرض لهبوب التراب على أعضاء التيمم مع القصد فقد قصد الصعيد الطيب (?).
دليل القول الثاني:
استدلوا بقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وجه الدلالة:
أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح، ومرور التراب على الوجه لا يسمى مسحًا (?)، فلابد من المسح حتى يتحقق بذلك التيمم على الصفة المشروعة.