المبحث الرابع حكم استيعاب المسح للوجه واليدين

المبحث الرابع

حكم استيعاب المسح للوجه واليدين

اختلف الفقهاء في حكم استيعاب عضوي التيمم بالمسح، فهل يجب الاستيعاب أم لا؟ وذلك على قولين (?):

القول الأول: أنه يجب الاستيعاب، فإن ترك موضعًا كان يغسله بالماء في الوضوء لم يمسحه بالتراب في التيمم لم يجزئه وإن قل، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: أنه لا يجب الاستيعاب، بل إذا مسح الأكثر فإنه يقوم مقام الكل، وهو رواية عن أبي حنيفة، وبه قال ابن مسلمة من المالكية.

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأنه يجب استيعاب عضوي التيمم بالمسح، بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالمسح في الآية، والأمر بالمسح تعلق باسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015