المبحث الثالث
تحديد القدر الواجب من الضرب
في التيمم
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية (?).
القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة (?).
القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى (?).
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور (?):