المبحث الثالث تحديد القدر الواجب من الضرب في التيمم

المبحث الثالث

تحديد القدر الواجب من الضرب

في التيمم

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية (?).

القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة (?).

القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى (?).

سبب الخلاف:

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015