أن من مسح يده إلى الكوع (?) فقد مسح مفصلاً من اليد تجب بإصابته الدية (?).

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون بأن الواجب هو المسح إلى الكفين مع استحباب المسح إلى المرفقين، بما يلي:

استدلوا بمجمل أحاديث القولين الأولين، حيث حملوا حديث عمار الثابت في الصحيحين على الوجوب، وأحاديث المرفقين على الاستحباب (?).

المناقشة:

نوقش بأنه إنما ينبغي أن يصار إلى هذا القول إن صحت أحاديث المرفقين (?).

الترجيح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بأن الواجب هو مسح الكفين فقط، وذلك لما يلي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015