المبحث الثاني تحديد مسح اليدين

المبحث الثاني

تحديد مسح اليدين

اتفق الفقهاء على أن مسح اليدين من فروض التيمم، واختلفوا في تحديد الواجب مسحه من اليدين، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين (?)، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، ومذهب الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد) (?).

القول الثاني: أنه يجب مسح الكفين (?) فقط، وهو قول الشافعي في القديم، ومذهب الحنابلة (?).

القول الثالث: أن الواجب هو المسح إلى الكفين، ويستحب إلى المرفقين، وهو المشهور في مذهب المالكية، واختاره القاضي أبو يعلى (?) من الحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015