المبحث الثاني
تحديد مسح اليدين
اتفق الفقهاء على أن مسح اليدين من فروض التيمم، واختلفوا في تحديد الواجب مسحه من اليدين، وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يجب مسح اليدين إلى المرفقين (?)، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، ومذهب الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد) (?).
القول الثاني: أنه يجب مسح الكفين (?) فقط، وهو قول الشافعي في القديم، ومذهب الحنابلة (?).
القول الثالث: أن الواجب هو المسح إلى الكفين، ويستحب إلى المرفقين، وهو المشهور في مذهب المالكية، واختاره القاضي أبو يعلى (?) من الحنابلة (?).