التطهير بالماء ولا المنع من تطهير الأرض النجسة بالشمس أو الريح.

الاحتمال الثاني: أنه إنما أمر بالمبادرة بإزالة بول الأعرابي بالماء خشية تنجس أحد به، أو لكي لا ينتقل بالمشي إلى مكان آخر في المسجد (?).

الاحتمال الثالث: أن بول الأعرابي كان نهارًا، والصلاة في المسجد تتابع في النهار، بخلاف الليل، فإنه مدته تطول (?).

الاحتمال الرابع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أراد بصب الماء أكمل الطهارتين (?).

ثانيًا: من المعقول:

أنه محل نجس فلم يطهر بغير الغسل كالثوب النجس (?).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بطهارة الأرض النجسة بالشمس أو بالريح، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015