أولاً: من الأثر:

عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «لا يتيمم بالثلج، فمن لم يجد، فضفة سرجه، أو معرفة دابته» (?).

ثانيًا: من المعقول:

أن الثلج ليس بصعيد فلم يجز التيمم به كالنبات (?).

أنه لم يأت في التيمم على الثلج نص ولا إجماع، فلا يصح التيمم به (?).

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بجواز التيمم بالثلج، بما يلي:

أولاً: من السنة:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (?).

وجه الدلالة:

دل الحديث على أن المكلف يعبد الله بحسب استطاعته، وهذا لا يقدر على استعمال الماء إلا كذلك، فوجب أن يستعمل الاستعمال المقدور عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015