المبحث الثاني التيمم على الخشب والزرع والحشيش

المبحث الثاني

التيمم على الخشب والزرع والحشيش

اختلف الفقهاء في حكم التيمم على الخشب أو الزرع أو الحشيش، وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز التيمم عليها، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (?)، واستدلوا على ذلك بما يلي:

40ـ أن هذه الأشياء مما يحول بين المتيمم وبين الأرض، فلا يصح التيمم بها (?).

41ـ أن الله سبحانه وتعالى جعل الصعيد بدلاً من الماء، فلا يجوز إثبات بدل منه إلا بتوقيف، وإلا لجاز أن يضرب المكلف بيده على ثوب لا غبار عليه فيتيمم به (?).

القول الثاني: أنه يجوز التيمم عليها بشرط ألا يجد غيرها، وألا يمكن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015