سرجه (?)، أو معرفة دابته (?)» (?).
قال الكاساني: «ولم ينكر عليه أحد، فيكون إجماعًا» (?).
رابعًا: من المعقول:
أن الغبار تراب رقيق، ويدل على ذلك أن من نفض ثوبه يتأذى جاره من التراب، فإذا جاز التيمم بالتراب الخشن جاز بالرقيق لاتحاد الجنس (?).
أنه قصد الصعيد، ولا فرق بين أن يكون على الأرض أو على غيرها (?)، كما أن الماء لا يختلف حكمه في كونه في إناء أو نهر أو ما عصر من ثوب مبلول (?).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز التيمم بغبار اللبد ونحوه، بما يلي: