المطلب الأول التيمم بغير التراب

المطلب الأول

التيمم بغير التراب

أجمع العلماء على جواز التيمم بالتراب الطاهر (?)، قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ منهم» (?).

وقال ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز» (?).

ومستند الفقهاء على جواز التيمم بالتراب حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فضلنا على الناس بثلاث: ... وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا، وجعلت ترتبها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء» (?).

وإذا ثبت إجماع العلماء على جواز التيمم بالتراب فإنهم اختلفوا في حكم التيمم بغير التراب مما هو من جنس الأرض، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، وبما تصاعد على وجه الأرض من جميع أجزائها (?)، من تراب، أو رمل (?)، أو حجر، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015