وقال ابن نجيم (?): «فلا تصح عبادة صبي غير مميز ولا مجنون» (?).
والمميز تصح عبادته ولا تجب عليه؛ لأن من شرط التكليف البلوغ وهو ليس ببالغ، فالبلوغ شرط لوجوب التيمم، والتمييز شرط لصحته.