المطلب الأول حكم تعيين نية ما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر

المطلب الأول

حكم تعيين نية ما يتيمم عنه

من حدث أصغر أو أكبر

للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، وإنما يكفي نية استباحة الصلاة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية، وبه قال الشافعية (?).

القول الثاني: أنه يشترط تعيين نية التيمم من أي الحدثين، فينوي بتيممه هذا الحدث أو ذاك، وهو قول الجصاص من الحنفية (?)، وقول الحنابلة (?).

القول الثالث: أنه في الحدث الأصغر لا يشترط فيه التعيين، وأما في الحدث الأكبر فيشترط التعيين، وهو المشهور عند المالكية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015