1ـ أن التيمم طهارة، فلم يفتقر إلى نية الفرض، كالوضوء (?).

2ـ أنه نوى استباحة الصلاة، والصلاة اسم جنس يتناول الفرض والنفل، فيستبيحهما كما لو نواهما (?).

الراجح:

الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بجواز أن يصلي الفرض والنفل إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة، وذلك لما يلي:

1ـ قوة الأدلة وسلامتها من المعارضة.

2ـ مناقشة أدلة القول الأول.

3ـ أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - جعل التيمم رخصة لأمته ولم يفصل بين أن ينوي بالتيمم فرضًا أو نفلاً، أو صلاة مطلقة، كما لم يفصل ذلك في الوضوء، فيجب التسوية بينهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015