الفرع الرابع إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة

الفرع الرابع

إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة

اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (?).

القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية (?).

سبب الخلاف:

هل التيمم مبيح أو رافع؟

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:

1ـ أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015