المطلب الثاني
حكم التيمم بنية تعليم الغير
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن تيمم وهو يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم (?)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
1ـ أن النية شرط لصحة التيمم (?)، وهذا لم ينو استباحة الصلاة.
2ـ أن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة (?).
3ـ أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة (?).
وأما إذا نوى مع صلاته قصد تعليم الناس فإنه يجوز لفعله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى على المنبر وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي» (?)، ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم.