3ـ حديث أبي جهيم رضي الله عنه قال: «أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام» (?).
وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام في الحضر، مع أن رد السلام يجوز بغير طهارة، فإذا شرع التيمم في الحضر لتحصيل مصلحة رد السلام فالصلاة أولى (?).
ثالثًا: من المعقول:
1ـ أنه مكلف دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فلزمه التيمم للصلاة كالمسافر (?).
2ـ أنه عاجز عن استعمال الماء فلزمه التيمم كالمريض (?).
واستدلوا على عدم الإعادة لمن تيمم في الحضر، بما يلي:
1ـ أنه ممن لزمه فرض التيمم فوجب أن يسقط عنه الفرض كالمسافر (?).