المبحث الثاني حكم التيمم في الحضر

المبحث الثاني

حكم التيمم في الحضر

اتفق الفقهاء على مشروعية التيمم للمسافر عند عدم الماء، واختلفوا في الحاضر الصحيح إذا عدم الماء، بأن انقطع الماء عنه، أو حبس في مصر ونحو ذلك، فهل يجوز له التيمم أم لا؟ وذلك على ثلاثة أقوال (?):

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وهو قول للحنفية، والمشهور عند المالكية، وقول للشافعية، والصحيح عند الحنابلة.

القول الثاني: أنه يتيمم ويصلي وعليه الإعادة، وهو قول للحنفية، وابن حبيب (?) وابن عبد الحكم (?) من المالكية، والمشهور عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015