والأحاديث الدالة على مشروعية التيمم في السفر كثيرة، وقد تقدم ذكرها في ثنايا البحث، فيكتفى بما ذكر.

ثالثًا: من الأثر:

عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد تيمم، فمسح وجهه ويديه وصلى العصر، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة» (?).

رابعًا: الإجماع:

أجمع الفقهاء على مشروعية التيمم في السفر عند عدم الماء، وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم (?).

قال ابن عبد البر: «وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمغرب فيما علمت أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر، وسواء كان جنبًا أو على غير وضوء لا يختلفون في ذلك» (?).

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أن المسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم ولا إعادة عليه» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015