للفقهاء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أنه لا يجوز له أن يتيمم قبل غسل النجاسة، ولو تيمم قبل إزالة النجاسة فإنه يعيد تيممه، وهو قول الحنفية، والمالكية، والحنابلة، ووجه للشافعية، وهو المعتمد عند المتأخرين منهم (?).

القول الثاني: أنه يجوز له التيمم قبل غسل النجاسة، وهو وجه عند الشافعية، وصححه الماوردي (?) (?).

أدلة القول الأول:

عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:

1ـ أن شرط التيمم هو عدم الماء، وهذا واجد له، فلا يصح تيممه (?).

2ـ أن التيمم يراد لإباحة الصلاة، والتيمم قبل غسل النجاسة لا يبيح الصلاة؛ لبقاء النجاسة عليه، فأشبه ما لو تيمم قبل الوقت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015