3ـ واستدلوا على غسل نجاسة الثوب والتيمم للحدث، بأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلاً، فتقديم طهارة الثوب أولى (?) (?)، ولأن للحدث بدل ولا بدل لستر العورة (?).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
1ـ أن طهارة الحدث واجبة بالاتفاق، بخلاف إزالة النجاسة فمختلف في وجوبها (?)، فينبغي أن يستعمل الماء في محل الاتفاق.
2ـ واستدل من قال باستعمال الماء لطهارة الحدث دون غسل نجاسة الثوب بأن الحدث أغلظ النجاستين، بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائزة للضرورة، ولا جواز لها مع الحدث بحال (?).
3ـ أنه واجد للماء (?)، فيجب عليه استعماله.