ثانيًا: من المعقول:

أن صفة التيمم لهاتين الطهارتين واحدة، فأشبه ما لو كانت عليه أحداث توجب الوضوء أو الغسل فنواها.

الوجه الثاني: أنه يتيمم لكل منهما، وهو قول بعض الحنابلة.

واستدلوا لذلك بالقياس على الكفارات والحدود إذا كانتا من جنسين، فإنهما لا يتداخلان وهذا القول مبني على عدم التداخل بين الطهارتين في الغسل (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015