وجه الدلالة من الحديثين:

أن عموم الحديثين يدخل فيه التيمم للنجاسة على البدن (?).

المناقشة:

يمكن مناقشة أن الحديثين مقصوران على نجاسة الحدث فقط، وإلا لجاز التيمم للنجاسة على الثوب وأنتم لا تقولون بذلك.

ثانيًا: من المعقول:

أنها طهارة في البدن تراد للصلاة، فجاز التيمم لها ـ عند عدم الماء أو عند عدم القدرة على استعماله ـ قياسًا على الحدث (?).

المناقشة:

يمكن مناقشته بأنه قياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق، ووجه الفرق يتضح بما يلي:

الأول: أن طهارة الحدث يشترط لها النية، بخلاف طهارة النجاسة فلا يشترط لها النية (?)، فمتى خلا من النجاسة ولو بلا نية طهر منها (?).

الثاني: أن طهارة الحدث من باب الأفعال المأمور بها، بخلاف طهارة النجاسة فهي شيء يطلب التخلي منه لا إيجاده (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015