المطلب الأول حكم التيمم للنجاسة في الثوب والبدن

المطلب الأول

حكم التيمم للنجاسة في

الثوب والبدن

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم للنجاسة إذا كانت في الثوب أو في غير بدنه (?)، وذلك لأن التيمم طهارة في البدن، فلا ينوب عن غير البدن كالوضوء والغسل (?).

واختلفوا إذا كانت النجاسة على البدن ولا يستطيع إزالتها، إما لعدم وجود الماء، أو لتضرره باستعمال الماء بأن كانت تلك النجاسة على جرح ونحو ذلك، فهل يتيمم لها أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يتيمم للنجاسة مطلقًا، وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة (?).

القول الثاني: أنه يتمم لها، وهو قول الحنابلة (?)، ومن مفردات المذهب الحنبلي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015