وجه الدلالة من هذه الأحاديث:

أن هذه الأحاديث صريحة في جواز التيمم عن الحدث الأكبر، فلا يعدل عنها إلى قول أحد.

ثالثًا: من المعقول:

1ـ أنه محدث عادم للماء فجاز له التيمم، كالمحدث حدثًا أصغر (?).

2ـ أن التيمم إنما شرع لاستدراك مصحلة الوقت، وهذا قدر مشترك بين الحدثين الأصغر والأكبر (?).

3ـ أن ما كان طهورًا في الحدث الأصغر فإنه يكون طهورًا في الحدث الأكبر كالماء (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015