المطلب الرابع حكم المسح على الخفين لمن لبسه على طهارة التيمم

المطلب الرابع

حكم المسح على الخفين (?)

لمن لبسه

على طهارة التيمم

التيمم يكون لعدم الماء أو لعدم القدرة على استعماله، وبالنظر لهاتين الحالتين فإن المتيمم يختلف الحكم بالنسبة لمسحه على خفيه نظرًا لسبب مسحه، وهاتان الحالتان هما:

الحالة الأولى: أن يكون التيمم بسبب عدم القدرة على استعمال الماء لمرض أو جرح ونحو ذلك، فإذا لبس خفيه على هذه الطهارة ثم قدر على الماء فإنه يجوز له المسح على خفيه، وهو قول الشافعية، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015