المطلب الثالث
حكم إمامة المتيمم للمتوضئ
اختلف الفقهاء في حكم إمامة المتيمم للمتطهرين بالماء، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يجوز بدون كراهة، وهو قول الحنفية عدا محمد بن الحسن، وابن مسلمة (?) من المالكية، وهو قول الشافعية والحنابلة (?).
إلا أن الشافعية أجازوا إمامة المتيمم للمتوضئ الذي لا إعادة عليه (?).
القول الثاني: أنه يجوز مع الكراهة، وهو المشهور في مذهب المالكية، وصرح متأخرو الحنابلة بأن إمامة المتوضئ أولى (?).