تلوَّم (?) ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (?).
قال الكاساني: «ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه فيكون إجماعًا» (?).
المناقشة:
نوقش هذا الدليل من وجهين:
الوجه الأول: أنه ضعيف (?).
الوجه الثاني: أنه قد ثبت عن ابن عمر خلافه، فعن نافع أن ابن عمر تيمم وصلى العصر وبينه وبين المدينة ميل أو ميلان، ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة ولم يعد» (?).
وبهذا يتبين أن ما قاله الكاساني فيه نظر.
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (?).