وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله مطهرًا للمتيمم كالماء، ولم يقيد ذلك بوقت، ولم يقل إن خروج الوقت يبطله (?)، وإنما علق جوازه بعدم الماء لا بالوقت (?).

ثالثًا: من المعقول:

1ـ قياسًا على الوضوء، ومسح الخف (?) بجامع أن كلا منهما يصح قبل دخول الوقت.

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن القياس على الوضوء لا يصح؛ لأن الوضوء يرفع الحدث، والتيمم ضرورة لإباحة الصلاة، ولا تباح الصلاة قبل دخول الوقت (?).

الجواب:

يمكن أن يجاب عليه بأن ذلك هو عين النزاع، ولا يصلح الاستدلال بمحل النزاع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015