اعتراض:

يمكن أن يعترض بأن الرخصة قد تنتهي إلى الوجوب (?).

الرد:

يمكن الرد بأن الرخصة إذا انتهت إلى الوجوب صارت عزيمة (?)؛ لأن الرخصة تقتضي التسهيل، والوجوب يقتضي الإلزام.

أدلة القول الثاني:

استدل القائلون بأن التيمم عزيمة بما يلي:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: 43، المائدة: 6].

وجه الدلالة:

أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتيمم أمرًا جازمًا، والأصل في الأمر الوجوب (?)، فالوجوب في التيمم عزيمة؛ لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015