المناقشة:

يمكن مناقشته من وجهين:

الوجه الأول: أن ذلك منتقض بالجمعة بفوت فعلها، ولا يجوز أن يتيمم لها (?).

اعتراض:

اعترض بأن هناك فرق بين صلاة الجنازة وصلاة الجمعة، فإن الجمعة تنتقل عند فواتها إلى الظهر، بخلاف الجنازة والعيد فإنه لا يمكن استدراكهما بالقضاء (?).

الرد:

أن الظهر ليس بجمعة، بدليل قولكم ـ أي الحنفية ـ من خرج عنه وقت الجمعة وهو فيها بطلت ولا يتمها ظهرًا (?)، فالجمعة لا تقضى جمعة بحال.

ثم إن صلاة الجنازة تقضى لأنه يصليها على القبر فلا تسقط بحال (?)، وكذلك صلاة العيد فإنها تقضى وله أن يصليها إن شاء إلى وقت زوال الشمس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015