الوجه الأول: أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء.

الوجه الثاني: أنه وإن سلمنا بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تيمم مع وجود الماء لرد السلام خوفًا من الفوات، فالاستدلال بالحديث أيضًا ضعيف؛ لأن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.

ثانيًا: من الآثار:

1ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم، ثم صلى عليها (?).

المناقشة:

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه يحتمل أن فعله ذلك كان في السفر لعدم الماء (?).

الوجه الثاني: أن الأثر ضعيف (?).

2ـ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: «يتيمم ويصلي عليها» (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015