المبحث الثالث التيمم لمن خاف فوات الوقت للصلوات المكتوبة

المبحث الثالث

التيمم لمن خاف فوات الوقت

للصلوات المكتوبة

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التيمم عند وجود الماء والقدرة على استعماله، واختلفوا في حكم التيمم ـ لواجد الماء ـ خوفًا من فوات الوقت للصلوات الخمس المكتوبة، فهل يتيمم ويصلي في الوقت أو يتوضأ ويصلي بعد خروج الوقت (?)؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أنه يتيمم ويصلي في الوقت، وهو قول زفر (?) من الحنفية، وقول المالكية في الراجح عندهم، ورواية للحنابلة اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية (?).

القول الثاني: أنه يتوضأ ولا يتيمم، ولو صلى خارج الوقت، وهو قول الحنفية، وقول للمالكية اختاره المغاربة، وهو قول الشافعية والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015