وجه الدلالة:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر عليًا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (?).
يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (?).
ثانيًا: من المعقول:
1ـ أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (?).
2ـ أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (?).
3ـ لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (?).